المادة 1
مادة 1: تضاف الفقرة التالية في اخر المادة الثانية من المرسوم 2802 تاريخ 2 تشرين الاول سنة 1965: - ولا يستحق اي تعويض للعسكريين من اية رتبة كانوا من رؤساء واعضاء وكتاب العاملين لدى لجان استملاكات الدفاع الوطني. - الجيش .
مرسوم Decree No. 5157 01/08/1966
مادة 1: تضاف الفقرة التالية في اخر المادة الثانية من المرسوم 2802 تاريخ 2 تشرين الاول سنة 1965: - ولا يستحق اي تعويض للعسكريين من اية رتبة كانوا من رؤساء واعضاء وكتاب العاملين لدى لجان استملاكات الدفاع الوطني. - الجيش .
مادة 2: يلغى المرسوم رقم 9500 الصادر بتاريخ 21 ايار سنة 1962 ويستبدل بالنص التالي: - يتقاضى المدنيون لدى لجان مصادرات الجيش تعويضا مقطوعا وفقا للاسس المحددة في المرسوم رقم 2802 تاريخ 2 تشرين الاول سنة 1965
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 1 اب سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: فؤاد بطرس