جميع التشريعات

قرار رقم 303 29/07/1966

بتحديد معدل البدلات التي يحق لمعقبي المعاملات تقاضيها من اصحاب العلاقة

النوع
قرار
الرقم
303
التاريخ
29/07/1966
الجريدة الرسمية
العدد 62, 04/08/1966, ص. 1112-1113
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 303 تاريخ 29/07/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يحدد في الجدول المرفق بهذا القرار, البدلات التي يحق لمعقبي المعاملات في مصلحة تسجيل السيارات والاليات وفي اقسامها في المحافظات تقاضيها من اصحاب العلاقة عن معاملاتهم.

المادة 2

كل مخالفة بتقاضي بدل يفوق البدلات المحددة في الجدول المذكور يقع مرتكبها تحت طائلة سحب الرخصة او ابطال مفعولها لها لمدة خمسة عشر يوما, والاحالة الى النيابة العامة اذا اقتضى الامر للملاحقة.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعلق مع الجدول الملحق به في امكنة بارزة في دوائر واقسام مصلحة تسجيل السيارات والاليات في بيروت والمحافظات ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تموز سنة 1966 الامضاء: بيار الجميل