All legislation

قرار Decision No. 303 29/07/1966

بتحديد معدل البدلات التي يحق لمعقبي المعاملات تقاضيها من اصحاب العلاقة

Type
قرار · Decision
Number
303
Date
29/07/1966
Official Gazette
Issue 62, 04/08/1966, p. 1112-1113
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 303 تاريخ 29/07/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحدد في الجدول المرفق بهذا القرار, البدلات التي يحق لمعقبي المعاملات في مصلحة تسجيل السيارات والاليات وفي اقسامها في المحافظات تقاضيها من اصحاب العلاقة عن معاملاتهم.

المادة 2

كل مخالفة بتقاضي بدل يفوق البدلات المحددة في الجدول المذكور يقع مرتكبها تحت طائلة سحب الرخصة او ابطال مفعولها لها لمدة خمسة عشر يوما, والاحالة الى النيابة العامة اذا اقتضى الامر للملاحقة.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعلق مع الجدول الملحق به في امكنة بارزة في دوائر واقسام مصلحة تسجيل السيارات والاليات في بيروت والمحافظات ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تموز سنة 1966 الامضاء: بيار الجميل