النص الكامل

قرار رقم 418 تاريخ 19/07/1971 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 468/1 تاريخ 10/8/1968 المتعلقة بتحديد مواقيت الاقفال في محلات بائعي الاصواف والسجق والخيطان في شوارع المعرض واللنبي والبازركان في بيروت , وتصبح على الوجه التالي: ابتداء من اول حزيران لغاية 31 اب من كل سنة تقفل المحلات يوميا عند الساعة الخامسة مساء باستثناء يوم السبت فتقفل الساعة الثانية بعد الظهر. "والباقي دون تعديل"

المادة 1 من قرار رقم 418 تاريخ 19/07/1971 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202870/article/1/