جميع التشريعات

قرار رقم 418 19/07/1971

تعديل المادة الأولى من القرار رقم 467-1 تاريخ 10-8-1968 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لأصحاب محلات بيع الاصواف والسجق والخيطان في شوارع المعرض واللنبي والبازركان في بيروت

النوع
قرار
الرقم
418
التاريخ
19/07/1971
الجريدة الرسمية
العدد 62, 05/08/1971, ص. 1044
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 418 تاريخ 19/07/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 468/1 تاريخ 10/8/1968 المتعلقة بتحديد مواقيت الاقفال في محلات بائعي الاصواف والسجق والخيطان في شوارع المعرض واللنبي والبازركان في بيروت , وتصبح على الوجه التالي: ابتداء من اول حزيران لغاية 31 اب من كل سنة تقفل المحلات يوميا عند الساعة الخامسة مساء باستثناء يوم السبت فتقفل الساعة الثانية بعد الظهر. "والباقي دون تعديل"

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 19 تموز سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية منير حمدان