جميع التشريعات

مرسوم رقم 9018 02/11/2002

تصديق تعديل قسم من التخطيطات في مناطق برج البراجنة والمريجة وتحويطة الغدير والليلكي المصدقة بالمرسوم رقم 5325 تاريخ 09/04/1973 وتصديق تخطيط في منطقتي تحويطة الغدير وبرج البراجنة (محافظة جبل لبنان-قضاء بعبدا)

النوع
مرسوم
الرقم
9018
التاريخ
02/11/2002
الجريدة الرسمية
العدد 62, 14/11/2002, ص. 7044-7045
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9018 تاريخ 02/11/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ

06/10/1993 الصادر بالاستناد الى القانون

رقم 246 تاريخ 12/07/1993 الذي اجاز الى

مجلس الانماء والاعمار عقد صفقات المشاريع

المكلف بها من دراسات واشراف واستملاك

وزتنفيذ ومراقبة تنفيذ,

بناء على ضرورات تعديل قسم من التخطيطات

في مناطق برج البراجنة وتحويطة الغدير

والليلكي المصدقة بالمرسوم رقم 5325 تاريخ

09/04/1973 وذلك لاسباب اقتصادية,

وبناء على احالة المديرية العامة للتنظيم

المدني رقم 6287/2001 بالموافقة على مشروع

التعديل,

بناء على المادة الخامسة من البند 8 من

المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ

31/01/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار)

وتعديلاته,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 608/98/أ تاريخ

17/09/1998,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية

والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي من التخطيطات في مناطق برج البراجنة والمريجة وتحويطة الغدير والليلكي المصدقة بالمرسوم رقم 5325 تاريخ 9/4/1973 (محافظة جبل لبنان ـ قضاء بعبدا), القسم المبين بخطوط مائلة متقطعة وباللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة الاستملاك عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تخطيط الطريق الرئيسي الواقع بين منطقتي تحويطة الغدير وبرج البراجنة (محافظة جبل لبنان ـ قضاء بعبدا) المبين باللون الأحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر