المادة 2
مادة 2: ترفع إشارة الاستملاك عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 9018 تاريخ 02/11/2002 نافذ
مادة 2: ترفع إشارة الاستملاك عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 9018 تاريخ 02/11/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202875/article/2/