جميع التشريعات

قرار رقم 156 04/11/2002

انشاء جمعية تعاونية انمائية في محافظة الشمال

النوع
قرار
الرقم
156
التاريخ
04/11/2002
الجريدة الرسمية
العدد 62, 14/11/2002, ص. 7108
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 156 تاريخ 04/11/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508

تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 05/09/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتنمية المرأة في عكار م.م." مدتها: /99/ سنة تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء عكار. مركزها: حلبا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: 500000 ليرة لبنانية. خمسماية ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين اوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية المرأة مهنيا وحرفيا وثقافيا واجتماعيا. 2 ـ اقامة دورات خياطة, تطريز, حياكة, رسم, خزف, تزيين, تمريض, محو امية, دكتيلو, كمبيوتر. 3 ـ صناعة مشتقات الحليب, تربية النحل والماشية والاسماك. 4 ـ مكافحة البطالة والفقر بمساعدة المرأة وتأهيلها لكسب رزقها مع العائلة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/11/2002 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه