المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتنمية المرأة في عكار م.م." مدتها: /99/ سنة تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء عكار. مركزها: حلبا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: 500000 ليرة لبنانية. خمسماية ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين اوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية المرأة مهنيا وحرفيا وثقافيا واجتماعيا. 2 ـ اقامة دورات خياطة, تطريز, حياكة, رسم, خزف, تزيين, تمريض, محو امية, دكتيلو, كمبيوتر. 3 ـ صناعة مشتقات الحليب, تربية النحل والماشية والاسماك. 4 ـ مكافحة البطالة والفقر بمساعدة المرأة وتأهيلها لكسب رزقها مع العائلة.