جميع التشريعات

مرسوم رقم 9043 06/11/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق للسيدة نهاد جميل قبلان

النوع
مرسوم
الرقم
9043
التاريخ
06/11/2002
الجريدة الرسمية
العدد 62, 14/11/2002, ص. 7056-7057
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9043 تاريخ 06/11/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة

نهاد جميل قبلان المسجل برقم 1807/م

تاريخ 23/03/2002 والمتعلق بطلب تجديد

رخصة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق للعام 2002,

بناء على المرسوم رقم 5939 تاريخ

21/07/2001 القاضي باضافة رخصع بيع

بارود صيد بالمفرق الى رخصة اتجار

باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على القرار رقم 42/د تاريخ

05/05/2001 القاضي بتجديد رخصة صاحب

العلاقة للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيدة نهاد جميل قبلان, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق, , في محلها الكائن في زحلة ـ شارع مار مخايل ـ مقابل السراي الجديدة ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2002.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي