ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة
نهاد جميل قبلان المسجل برقم 1807/م
تاريخ 23/03/2002 والمتعلق بطلب تجديد
رخصة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق للعام 2002,
بناء على المرسوم رقم 5939 تاريخ
21/07/2001 القاضي باضافة رخصع بيع
بارود صيد بالمفرق الى رخصة اتجار
باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على القرار رقم 42/د تاريخ
05/05/2001 القاضي بتجديد رخصة صاحب
العلاقة للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيدة نهاد جميل قبلان, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق, , في محلها الكائن في زحلة ـ شارع مار مخايل ـ مقابل السراي الجديدة ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2002.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الثاني 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي