المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات في المدرسة المهنية الخاصة باسم "مدرسة بيروت المهنية", الكائنة على العقار رقم 1956 من منطقة المزرعة ـ بيروت كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 9009 02/11/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 1708 تاريخ
19/11/1999 ورقم 8193 تاريخ
11/07/2002 (المتعلقين بالترخيص
بانشاء مدرسة مهنية خاصة في
المزرعة-بيروت باسم "مؤسسة بيروت
المهنية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسات
الرعاية الاجتماعية والمسجل لدى
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
تحت رقم 5623/6 تاريخ 24/08/2002
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصات في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات في المدرسة المهنية الخاصة باسم "مدرسة بيروت المهنية", الكائنة على العقار رقم 1956 من منطقة المزرعة ـ بيروت كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي مركب ومصلح راديو وتلفزيون ـ أخصائي كهربائي وميكانيكي سيارات ـ أخصائي حداد الالومنيوم ـ أخصائي ميكانيكي خراطة ـ أخصائي في فن الطباعة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد