All legislation

مرسوم Decree No. 9009 02/11/2002

الترخيص بانشاء اختصاصات في مدرسة مهنية خاصة في المزرعة (بيروت) باسم "مؤسسة بيروت المهنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
9009
Date
02/11/2002
Official Gazette
Issue 62, 14/11/2002, p. 7084-7085
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9009 تاريخ 02/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسومين رقم 1708 تاريخ

19/11/1999 ورقم 8193 تاريخ

11/07/2002 (المتعلقين بالترخيص

بانشاء مدرسة مهنية خاصة في

المزرعة-بيروت باسم "مؤسسة بيروت

المهنية"),

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسات

الرعاية الاجتماعية والمسجل لدى

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

تحت رقم 5623/6 تاريخ 24/08/2002

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

اختصاصات في المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات في المدرسة المهنية الخاصة باسم "مدرسة بيروت المهنية", الكائنة على العقار رقم 1956 من منطقة المزرعة ـ بيروت كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي مركب ومصلح راديو وتلفزيون ـ أخصائي كهربائي وميكانيكي سيارات ـ أخصائي حداد الالومنيوم ـ أخصائي ميكانيكي خراطة ـ أخصائي في فن الطباعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد