المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة العباس للصيرفة لصاحبها خضر محمد الشقور وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطي الرقم 433 .
قرار رقم 6370 13/12/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي
بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1996
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/09/1996 ل"شركة العباس للصيرفة لصاحبها
خضر محمد الشقور وشريكه" لمزاولة مهنة الصرافة
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها نقدا
نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 30/10/1996 وقد تسجلت
في السجل التجاري في بيروت بتاريخ 4/11/1996 تحت
رقم 70864
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 05/11/1996 من
الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر
الشروط القانونية لهذا التسجيل.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة العباس للصيرفة لصاحبها خضر محمد الشقور وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطي الرقم 433 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
بيروت, في 13/11/1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة