All legislation

قرار Decision No. 6370 13/12/1996

ادراج اسم شركة العباس للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
6370
Date
13/12/1996
Official Gazette
Issue 62, 19/12/1996, p. 4506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6370 تاريخ 13/12/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي

بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1996

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/09/1996 ل"شركة العباس للصيرفة لصاحبها

خضر محمد الشقور وشريكه" لمزاولة مهنة الصرافة

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها نقدا

نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 30/10/1996 وقد تسجلت

في السجل التجاري في بيروت بتاريخ 4/11/1996 تحت

رقم 70864

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 05/11/1996 من

الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة

مؤسسات الصرافة

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر

الشروط القانونية لهذا التسجيل.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة العباس للصيرفة لصاحبها خضر محمد الشقور وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطي الرقم 433 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

بيروت, في 13/11/1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة