جميع التشريعات

قرار رقم 139 28/11/1996

انشاء الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في البقاع الاوسط

النوع
قرار
الرقم
139
التاريخ
28/11/1996
الجريدة الرسمية
العدد 62, 19/12/1996, ص. 4505
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 139 تاريخ 28/11/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508

تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

بتاريخ 09/11/1996

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في البقاع الاوسط جمعية تعاونية . تدعى: الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في البقاع الاوسط مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة . نطاق عملها: النبي شيت - سرعين الفوقا-الخضر-ميسا- سرعين التحتا. مركزها: النبي شيت مسؤوليتها: محدودة بقيمة خمسة اضعاف الرأسمال السهمي المكتتب به . رأسمالها الاساسي /5.850.000/ ليرة خمسة ملايين وثمانماية وخمسون الف ليرة لبنانية . التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدني الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به . اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تقوم على: 1- تجميع جهود وخبرات اعضائها وذلك لتطوير العمل الزراعي باقتناء الالات الزراعية الحديثة . 2- استعمال الادوية الزراعية والاسمدة الملائمة واعتماد الري بالنقطة . 3- استعمال احدث المعدات في مزارع الدواجن والابقار .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 28/11/1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون