المادة 1
مادة 1: تؤسس في البقاع الاوسط جمعية تعاونية . تدعى: الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في البقاع الاوسط مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة . نطاق عملها: النبي شيت - سرعين الفوقا-الخضر-ميسا- سرعين التحتا. مركزها: النبي شيت مسؤوليتها: محدودة بقيمة خمسة اضعاف الرأسمال السهمي المكتتب به . رأسمالها الاساسي /5.850.000/ ليرة خمسة ملايين وثمانماية وخمسون الف ليرة لبنانية . التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدني الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به . اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تقوم على: 1- تجميع جهود وخبرات اعضائها وذلك لتطوير العمل الزراعي باقتناء الالات الزراعية الحديثة . 2- استعمال الادوية الزراعية والاسمدة الملائمة واعتماد الري بالنقطة . 3- استعمال احدث المعدات في مزارع الدواجن والابقار .