جميع التشريعات

قرار رقم 124 16/12/1996

تحديد مواعيد دفع رسوم السير السنوية لعام 1997

النوع
قرار
الرقم
124
التاريخ
16/12/1996
الجريدة الرسمية
العدد 62, 19/12/1996, ص. 4489/4490
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
13
الاستشهاد كـ
قرار رقم 124 تاريخ 16/12/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزيري الداخلية والمالية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته بالمرسوم الاشتراعي رقم 128 تاريخ 16/09/1983

لا سيما المادة العاشرة منه, والقانون رقم 59/88 تاريخ 12/08/1988 , لا سيما المادتين الثالثة والرابعة منه,

بناء على القانون رقم 368 تاريخ 01/08/1994 (السماح باستيراد واستعمال سيارات الشحن والاوتوبيس العاملة

على المازوت), لا سيما المادة الثالثة منه,

بناء على اقتراح رئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات,

بناء على موافقة مدير الداخلية العام ومدير عام المالية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت مواعيد تقديم السيارات والاليات والدراجات النارية للمعاينة الميكانيكية ودفع رسوم السير المتوجبة عنها لعام 1997 وفقا للتواريخ المبينة في جدول مواعيد دفع الرسوم السنوية المرفق.

المادة 2

مادة 2: عملا باحكام المادة الثالثة من القانون رقم 386 تاريخ 01/08/1994 , تجري السيارات والمركبات الالية العاملة على المازوت المعاينة الميكانيكية مرتين في السنة وفقا للمواعيد المحددة في الجدول المرفق.

المادة 3

مادة 3: لا تخضع للمعاينة الميكانيكية سيارات السياحة الخصوصية التي لم يتجاوز تاريخ صنعها العشر سنوات, وانما تستوفى عنها رسوم السير السنوية المتوجبة ضمن المواعيد المحددة في الجدول المرفق.

المادة 4

مادة 4: لا تخضع الدراجات النارية المسجلة وغير المعدة لنقل الاحمال للمعاينة الميكانيكية, ويكتفى بتسديد الرسوم المتوجبة عنها ضمن المواعيد المحددة في الجدول المرفق.

المادة 5

مادة 5: كل سيارة او آلية او دراجة لا تسدد عنها الرسوم ضمن المهلة المحددة في الجدول المرفق, او تتخلف عن موعد تقديمها للمعاينة الميكانيكية في موعدها, تحتجز رخصة سيرها حتى يتم دفع الرسوم مع الغرامة خلال مهلة اسبوع, واذا انقضت مدة الاسبوع يتحول احتجاز الرخصة الى حجز المركبة وفقا لاحكام المادة /301/ من قانون السير.

المادة 6

مادة 6: تخضع السيارات والاليات والدراجات الى معاينة ميكانيكية جديدة في الحالات الاتية: -عند انتقال ملكيتها, او عند تغيير وجهة استعمالها او استبدال محركها او صندوقها او لوحات تسجيلها, وعند كل طلب من المصلحة المختصة. ويتم استيفاء رسوم السير المفروضة لدى اجراء هذه المعاملات دون التقيد بالموعد المحدد لها بداعي سفر المالك, او لداع آخر يعرض على موافقة رئيس المصلحة.

المادة 7

مادة 7: تخضع للمعاينة الميكانيكية في المواعيد المحددة لها سيارات الدولة الخاصة والبلديات والمؤسسات العامة ولو كانت معفاة من رسوم السير السنوية, واذا تعذر تقديمها للمعاينة لاي سبب كان في المواعيد المحددة, على الادارات المعنية ان تعلم مسبقا كتابة رئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات بذلك للحصول على المهلة اللازمة على ان لا تتجاوز المهلة في اي حال نهاية السنة المحددة في جدول المواعيد المرفق.

المادة 8

مادة 8: لا يطبق الاجراء المذكور في المادة السابعة اعلاه, على سيارات السلكين الدبلوماسي والقنصلي, شرط تقديم المستندات اللازمة للتأشير على رخص سيرها قبل نهاية السنة وتسلم قسيمة لكل سيارة بعد التأشير حسب الاصول.

المادة 9

مادة 9: لا تطبق المادة السابعة اعلاه على السيارات التي يثبت اصحابها رسميا انها كانت محجوزة او محتجزة او موجودة خارج الاراضي اللبنانية خلال الشهر المحدد لها لتقديمها للمعاينة على ان يسوى وضعها قانونيا خلال مهلة لا تتعدى الشهر الواحد من تاريخ عودتها الى الاراضي اللبنانية او من تاريخ رفع الحجز او الاحتجاز الملقى عليها, تحت طائلة فرض الغرامات المنصوص عنها قانونا بعد مضي المهلة.

المادة 10

مادة 10: لا يجوز اجراء الكشف الميكانيكي قبل المواعيد المحددة في الجدول المرفق, ويمكن اجراء المعاينة استثنائيا في حالات يقدرها رئيس المصلحة بناء على طلب صاحب العلاقة.

المادة 11

مادة 11: يسلم الموظف المختص بعد تسديد رسوم السير السنوية صاحب العلاقة قسيمة تحمل سنة المعاينة, يقتضي لصقها في مكان ظاهر على زجاج السيارة تحت طائلة المسؤولية, وتعتمد هذه القسائم لجميع فئات السيارات دون استثناء.

المادة 12

مادة 12: يمكن عند الاقتضاء ومن اجل حسن سير العمل فتح مراكز جديدة لاستيفاء رسوم السير, وذلك بقرارات تصدر عن مدير الداخلية العام ومدير عام المالية.

المادة 13

مادة 13: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 16/12/1996 وزير الداخلية ميشال المر وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة