المادة 12
مادة 12: يمكن عند الاقتضاء ومن اجل حسن سير العمل فتح مراكز جديدة لاستيفاء رسوم السير, وذلك بقرارات تصدر عن مدير الداخلية العام ومدير عام المالية.
قرار رقم 124 تاريخ 16/12/1996 نافذ
مادة 12: يمكن عند الاقتضاء ومن اجل حسن سير العمل فتح مراكز جديدة لاستيفاء رسوم السير, وذلك بقرارات تصدر عن مدير الداخلية العام ومدير عام المالية.
المادة 12 من قرار رقم 124 تاريخ 16/12/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202939/article/12/