ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/10/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أعفيت من الرسوم الجمركية كافة, بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة, الهبة الواردة لصالح كنيسة الاتحاد المسيحي الانجيلية الوطنية, والمقدمة من كنائسها في اميركا وانكلترا, وهي/ 100500/ هدية (مئة ألف وخمسماية هدية) لتوزيعها على الأطفال في لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة