All legislation

مرسوم Decree No. 6907 11/12/2001

اعفاء هبة مقدمة لصالح كنيسة الاتحاد المسيحي الانجيلية الوطنية من الرسوم الجمركية كافة

Type
مرسوم · Decree
Number
6907
Date
11/12/2001
Official Gazette
Issue 62, 20/12/2001, p. 5703
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6907 تاريخ 11/12/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/10/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفيت من الرسوم الجمركية كافة, بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة, الهبة الواردة لصالح كنيسة الاتحاد المسيحي الانجيلية الوطنية, والمقدمة من كنائسها في اميركا وانكلترا, وهي/ 100500/ هدية (مئة ألف وخمسماية هدية) لتوزيعها على الأطفال في لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة