جميع التشريعات

مرسوم رقم 6901 11/12/2001

الترخيص للسيد ناصر رشيد رضا بالاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
6901
التاريخ
11/12/2001
الجريدة الرسمية
العدد 62, 20/12/2001, ص. 5702
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6901 تاريخ 11/12/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما

المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ناصر رشيد رضا المسجل برقم 5127/2 تاريخ 12/09/2001

والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد ناصر رشيد رضا تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في مدينة النبطية ­ النبطية التحتا­ العقار رقم 1550 جادة نبيه بري­ مركز روضة الصالحين­ قضاء النبطية­ محافظة النبطية, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيت تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي