ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما
المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ناصر رشيد رضا المسجل برقم 5127/2 تاريخ 12/09/2001
والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد ناصر رشيد رضا تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في مدينة النبطية النبطية التحتا العقار رقم 1550 جادة نبيه بري مركز روضة الصالحين قضاء النبطية محافظة النبطية, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيت تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: خليل الهراوي