المادة 2
يحظر عرض وتسويق المواد الحيوانية الواردة في المادة الاولى للعموم, كما يمنع منعا باتا خلطها باللحوم المحضرة وتسويقها للاستهلاك البشري على جميع الاراضي اللبنانية.
قرار رقم 381 تاريخ 11/12/2001 نافذ
يحظر عرض وتسويق المواد الحيوانية الواردة في المادة الاولى للعموم, كما يمنع منعا باتا خلطها باللحوم المحضرة وتسويقها للاستهلاك البشري على جميع الاراضي اللبنانية.
المادة 2 من قرار رقم 381 تاريخ 11/12/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202965/article/2/