المادة 1
(عدلت بموجب قرار 6 / 2002 )
يمنع استيراد النخاعات والسناسل والطحالات الناتجة من ذبائح الابقار من كافة بلدان العالم, وكذلك الجيلاتين الناتج من عظام المجترات.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 6 تاريخ 18/01/2002, المادة 1, 24/01/2002
مادة 1: يقرأ في المادة الاولى من القرار رقم 381/1 تاريخ 11/12/2001 ما يلي: "يمنع استيراد النخاعات والسناسل والطحالات الناتجة من ذبائح الابقار من كافة بلدان العالم, وكذلك الجيلاتين الناتج من عظام المجترات". بدلا من: "يمنع استيراد النخاعات والسناسل والطحالات الناتجة من ذبائح المجترات من كافة بلدان العالم, وكذلك الجيلاتين الناتج من عظام المجترات". والباقي دون تعديل.