جميع التشريعات

قرار رقم 381 11/12/2001

حماية الصحة العامة والصحة الحيوانية

النوع
قرار
الرقم
381
التاريخ
11/12/2001
الجريدة الرسمية
العدد 62, 20/12/2001, ص. 5729
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 6 تاريخ 18/01/2002 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 381 تاريخ 11/12/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2001 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم التنظيمي لوزارة الزراعة رقم 5246 تاريخ 20/06/1994, لا سيما المادتين 83 و84 منه,

استنادا الى المعلومات الواردة من المفوضية الاوروبية التي تفيد ان هذه المفوضية اتخذت قرارا يقضي باعتماد تدابير مشددة ابتداء من 01/10/2000 لمنع انتشار مرض جنون البقر,

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 6 / 2002 )

يمنع استيراد النخاعات والسناسل والطحالات الناتجة من ذبائح الابقار من كافة بلدان العالم, وكذلك الجيلاتين الناتج من عظام المجترات.

المادة 2

يحظر عرض وتسويق المواد الحيوانية الواردة في المادة الاولى للعموم, كما يمنع منعا باتا خلطها باللحوم المحضرة وتسويقها للاستهلاك البشري على جميع الاراضي اللبنانية.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

11 كانون الاول 2001 وزير الزراعة علي عبد الله