جميع التشريعات

مرسوم رقم 4547 22/12/2000

اجيز للسيد خالد محمود عجاج ان يتعاطى تجارة اسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
4547
التاريخ
22/12/2000
الجريدة الرسمية
العدد 62, 28/12/2000, ص. 5372
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4547 تاريخ 22/12/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر

الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137

تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة

الثالثة منه المعدلة بموجب القانون

رقم 190 تاريخ 24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيد خالد محمود عجاج المسجل

برقم 4208/2 تاريخ 07/08/2000

والمتعلق بطلب اجازة اتجار باسلحة

الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد خالد محمود عجاج أن يتعاطى تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلد مرياطة ـ العقار رقم 1774 من منطقة أردة العقارية ـ الطريق العام ـ ملك أحمد محمد حمزة ـ قضاء زغرتا ـ محافظة لبنان الشمالي وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الإجازة لغاية 31/12/2000.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 كانون الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي