ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر
الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137
تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة
الثالثة منه المعدلة بموجب القانون
رقم 190 تاريخ 24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيد خالد محمود عجاج المسجل
برقم 4208/2 تاريخ 07/08/2000
والمتعلق بطلب اجازة اتجار باسلحة
الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد خالد محمود عجاج أن يتعاطى تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلد مرياطة ـ العقار رقم 1774 من منطقة أردة العقارية ـ الطريق العام ـ ملك أحمد محمد حمزة ـ قضاء زغرتا ـ محافظة لبنان الشمالي وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الإجازة لغاية 31/12/2000.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 كانون الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي