ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 12813
تاريخ 06/08/1998 ورقم 4103 تاريخ
16/10/2000 (المتعلقين بالترخيص
بانشاء "معهد بيجيه للتجارة" في
الرميل- بيروت,
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيدين جوزف طاسو وتوفيق طاسو
والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت
الرقم 6421/6 تاريخ 20/11/2000
والمتضمن طلب تعديل المادة
الاولى من المرسوم رقم 4103
تاريخ 16/10/2000 المتعلق
بالمعهد المذكور,
وبناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل نص المادة الأولى من المرسوم رقم 4103 تاريخ 16/10/2000 بحيث تصبح على الوجه الآتي: رخص للسيدين جوزف توفيق طاسو المولود سنة 1927 وتوفيق جوزف طاسو المولود سنة 1959 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم «معهد بيجيه للتجارة» الكائن على العقار رقم 249 من منطقة الرميل العقارية (بيروت). والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 كانون الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد