All legislation

مرسوم Decree No. 4522 19/12/2000

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في الرميل- بيروت باسم معهد بيجيه للتجارة

Type
مرسوم · Decree
Number
4522
Date
19/12/2000
Official Gazette
Issue 62, 28/12/2000, p. 5408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4522 تاريخ 19/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسومين رقم 12813

تاريخ 06/08/1998 ورقم 4103 تاريخ

16/10/2000 (المتعلقين بالترخيص

بانشاء "معهد بيجيه للتجارة" في

الرميل- بيروت,

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيدين جوزف طاسو وتوفيق طاسو

والمسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت

الرقم 6421/6 تاريخ 20/11/2000

والمتضمن طلب تعديل المادة

الاولى من المرسوم رقم 4103

تاريخ 16/10/2000 المتعلق

بالمعهد المذكور,

وبناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نص المادة الأولى من المرسوم رقم 4103 تاريخ 16/10/2000 بحيث تصبح على الوجه الآتي: رخص للسيدين جوزف توفيق طاسو المولود سنة 1927 وتوفيق جوزف طاسو المولود سنة 1959 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم «معهد بيجيه للتجارة» الكائن على العقار رقم 249 من منطقة الرميل العقارية (بيروت). والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 كانون الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد