جميع التشريعات

مرسوم رقم 4548 22/12/2000

اجيز لمؤسسة سبورتس اند هانتنغ لصاحبها بشاره توفيق بعقليني ان تتعاطى تجارة اسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
4548
التاريخ
22/12/2000
الجريدة الرسمية
العدد 62, 28/12/2000, ص. 5372-5373
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4548 تاريخ 22/12/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة

منه المعدلة بموجب القانون رقم 190

تاريخ 24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة

سبورتس اند هانتنغ لصاحبها بشارة

توفيق بعقليني المسجل برقم 4318/2

تاريخ 05/09/2000 والمتعلق بطلب

اجازة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لمؤسسة سبورتس أند هانتنغ لصاحبها بشارة توفيق بعقليني، أن تتعاطى تجارة أسلحة الصيد وذخائريها، في محلها الكائن في العقار رقم 182 من منطقة الشوير العقارية ـ شارع فارس مشرق ـ قرب فيلا صوايا ـ ملك سلوى وميشال بعقليني ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الإجازة لغاية 31/12/2000.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 كانون الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي