ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة
منه المعدلة بموجب القانون رقم 190
تاريخ 24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة
سبورتس اند هانتنغ لصاحبها بشارة
توفيق بعقليني المسجل برقم 4318/2
تاريخ 05/09/2000 والمتعلق بطلب
اجازة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لمؤسسة سبورتس أند هانتنغ لصاحبها بشارة توفيق بعقليني، أن تتعاطى تجارة أسلحة الصيد وذخائريها، في محلها الكائن في العقار رقم 182 من منطقة الشوير العقارية ـ شارع فارس مشرق ـ قرب فيلا صوايا ـ ملك سلوى وميشال بعقليني ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الإجازة لغاية 31/12/2000.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 كانون الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي