ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق العبده ببنين برقايل بزال فنيدق (قضاء عكار - محافظة الشمال) من الكيلومتر 000+0 الى الكيلومتر 425+3 المبين باللون الاحمر على المسطحات رقم 1/4- 2/4 - 3/4 و4/4 والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني - وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطحات المذكورة
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على ذات المسطحات والجدول المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: يعتبر الطريق المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 14 كانون الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي