All legislation

مرسوم Decree No. 4456 14/12/2000

تصديق تخطيط طريق العبده- ببنين- برقايل- بزال- فنيدق (قضاء عكار-محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
4456
Date
14/12/2000
Official Gazette
Issue 62, 28/12/2000, p. 5373-5379
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9897 تاريخ 03/04/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4456 تاريخ 14/12/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق العبده­ ببنين­ برقايل­ بزال­ فنيدق (قضاء عكار - محافظة الشمال) من الكيلومتر 000+0 الى الكيلومتر 425+3 المبين باللون الاحمر على المسطحات رقم 1/4- 2/4 - 3/4 و4/4 والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني - وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطحات المذكورة

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على ذات المسطحات والجدول المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: يعتبر الطريق المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 14 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي