جميع التشريعات

قرار رقم 7480 10/12/1999

ادراج شركة صفي الدين وميتي للصيرفة "على لائحة مؤسسات الصيرفة"

النوع
قرار
الرقم
7480
التاريخ
10/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 62, 30/12/1999, ص. 3986
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7480 تاريخ 10/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ

21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ

16/01/1999 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة لعام 1999,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 06/10/1999 ل "شركة صفي

الدين ورميتي للصيرفة" لمزاولة مهنة

الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 03/12/1999

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها

على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة صفي الدين ورميتي للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 519 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10 كانون الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه