المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة صفي الدين ورميتي للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 519 .
قرار Decision No. 7480 10/12/1999
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ
16/01/1999 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 1999,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 06/10/1999 ل "شركة صفي
الدين ورميتي للصيرفة" لمزاولة مهنة
الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 03/12/1999
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة صفي الدين ورميتي للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 519 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 10 كانون الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه