All legislation

قرار Decision No. 7480 10/12/1999

ادراج شركة صفي الدين وميتي للصيرفة "على لائحة مؤسسات الصيرفة"

Type
قرار · Decision
Number
7480
Date
10/12/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3986
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7480 تاريخ 10/12/1999
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ

21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ

16/01/1999 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة لعام 1999,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 06/10/1999 ل "شركة صفي

الدين ورميتي للصيرفة" لمزاولة مهنة

الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 03/12/1999

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها

على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة صفي الدين ورميتي للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 519 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10 كانون الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه