جميع التشريعات

علم وخبر رقم 162 20/12/1999

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية النسائية للتنشئة الاجتماعية في اقليم الخروب مركزها الزعرورية قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
162
التاريخ
20/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 62, 30/12/1999, ص. 3976-3977
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 162 تاريخ 20/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسة الجمعية المسماة:

"الجمعية النسائية للتنشئة الاجتماعية في اقليم

الخروب" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 4722/2 تاريخ 25/09/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية النسائية للتنشئة الاجتماعية في إقليم الخروب». مركزها: الزعرورية ـ شارع الساحة ـ ملك عارف عثمان ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ العمل على تنمية قدرات المرأة الحرفية والاجتماعية وتثقيفها في الشؤون الصحية والتربوية والاجتماعية. 2 ـ العمل على نشر العلم والثقافة وإنماء روح التعاون وتجنيد الطاقات في خدمة المجتمع. 3 ـ نشر الثقافة البيئية وتعميمها من خلال الندوات واللقاءات العلمية ومن خلال ورشات عمل بيئية. 4 ـ القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها لا سيما إنشاء المؤسسات التربوية والصحية ومراكز التأهيل وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسات السيدات: مناظر محمد أبو ضاهر هادية نجيب شحاده بسيمة محمد أبو ضاهر مها عاشور رجاء محمود جمال غزاوي زينا خالد عثمان سمر محمود الظريف عواطف معروف عثمان انعام علي نصر الدين عايده أحمد عثمان سراب حسن الزين كاتيا سليم عثمان ندى حسني نجم الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة مناظر محمد ابو ضاهر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الأول 1999 وزير الداخلية ميشال المر