المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية النسائية للتنشئة الاجتماعية في إقليم الخروب». مركزها: الزعرورية ـ شارع الساحة ـ ملك عارف عثمان ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ العمل على تنمية قدرات المرأة الحرفية والاجتماعية وتثقيفها في الشؤون الصحية والتربوية والاجتماعية. 2 ـ العمل على نشر العلم والثقافة وإنماء روح التعاون وتجنيد الطاقات في خدمة المجتمع. 3 ـ نشر الثقافة البيئية وتعميمها من خلال الندوات واللقاءات العلمية ومن خلال ورشات عمل بيئية. 4 ـ القيام بجميع الأعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها لا سيما إنشاء المؤسسات التربوية والصحية ومراكز التأهيل وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسات السيدات: مناظر محمد أبو ضاهر هادية نجيب شحاده بسيمة محمد أبو ضاهر مها عاشور رجاء محمود جمال غزاوي زينا خالد عثمان سمر محمود الظريف عواطف معروف عثمان انعام علي نصر الدين عايده أحمد عثمان سراب حسن الزين كاتيا سليم عثمان ندى حسني نجم الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة مناظر محمد ابو ضاهر.