جميع التشريعات

مرسوم رقم 1940 21/12/1999

فرض استعمال الحجر الطبيعي في الواجهات والقرميد الاحمر على سطوح الابنية في بلدة قنات العقارية قضاء بشري

النوع
مرسوم
الرقم
1940
التاريخ
21/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 62, 30/12/1999, ص. 3954-3955
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1940 تاريخ 21/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني), وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على قرار قائمقام بشري رقم 23 تاريخ

02/10/1997 بوصفه القائم باعمال بلدية قنات

بناء على قرار بلدية قنات رقم 50 تاريخ

14/11/1998,

بناء على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني

في جلستيه بتاريخ 11/02/1998 - محضر رقم 6 -

وتاريخ 21/07/1999 - محضر رقم 25

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

01/12/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفرض استعمال الحجر الطبيعي بنسبة 60% يبن (ستون بالماية) في الواجهات والقرميد الاحمر بنسبة 60% (ستون بالماية) من مساحة السطح الاخير في الابنية المراد اقامتها في بلدة قنات العقارية (قضاء بشري).

المادة 2

مادة 2: يفرض على كل بناء في العقار لم يستنفذ كامل الاستثمار العام او عدد الطوابق المسموح بها, تفاديا للتشويه, استكمال تلبيس الحجر في كافة واجهات البناء حتى ارتفاع المتكا بشكل يحجب رؤوس الاعمدة المعدة لاضافة البناء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي