المادة 1
مادة 1: يفرض استعمال الحجر الطبيعي بنسبة 60% يبن (ستون بالماية) في الواجهات والقرميد الاحمر بنسبة 60% (ستون بالماية) من مساحة السطح الاخير في الابنية المراد اقامتها في بلدة قنات العقارية (قضاء بشري).
مرسوم Decree No. 1940 21/12/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني), وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على قرار قائمقام بشري رقم 23 تاريخ
02/10/1997 بوصفه القائم باعمال بلدية قنات
بناء على قرار بلدية قنات رقم 50 تاريخ
14/11/1998,
بناء على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني
في جلستيه بتاريخ 11/02/1998 - محضر رقم 6 -
وتاريخ 21/07/1999 - محضر رقم 25
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
01/12/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يفرض استعمال الحجر الطبيعي بنسبة 60% يبن (ستون بالماية) في الواجهات والقرميد الاحمر بنسبة 60% (ستون بالماية) من مساحة السطح الاخير في الابنية المراد اقامتها في بلدة قنات العقارية (قضاء بشري).
مادة 2: يفرض على كل بناء في العقار لم يستنفذ كامل الاستثمار العام او عدد الطوابق المسموح بها, تفاديا للتشويه, استكمال تلبيس الحجر في كافة واجهات البناء حتى ارتفاع المتكا بشكل يحجب رؤوس الاعمدة المعدة لاضافة البناء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي