جميع التشريعات

قرار رقم 158 13/12/1999

تمديد مهلة تسوية اوضاع وسيط نقل في لبنان قبل صدور القرار رقم 135/ن/96 تاريخ 28/10/1996 Freight Forwarders

النوع
قرار
الرقم
158
التاريخ
13/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 62, 30/12/1999, ص. 3984
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 158 تاريخ 13/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير النقل,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تأليف الحكومة),

بناء على القرار رقم 135/ن/96 تاريخ

28/10/1996 (تنظيم مزاولة اعمال وكلاء نقل

البضائع بالعمولة) Freight Forwarders

بخاصة المادة الرابعة منه,

بناء على اقتراح مدير عام النقل البري

والبحري بالانابة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد ستة اشهر المهلة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار رقم 35/ن/96 تاريخ 28/10/96 العائد لتنظيم مزاولة اعمال وكلاء نقل البضائع بالعمولة والمتعلقة بتسوية اوضاع من كان من هؤلاء يعمل في لبنان قبل تاريخ نشر القرار المذكور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

13/12/99 وزير النقل نجيب ميقاتي