المادة 1
مادة 1: تمدد ستة اشهر المهلة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار رقم 35/ن/96 تاريخ 28/10/96 العائد لتنظيم مزاولة اعمال وكلاء نقل البضائع بالعمولة والمتعلقة بتسوية اوضاع من كان من هؤلاء يعمل في لبنان قبل تاريخ نشر القرار المذكور.
قرار Decision No. 158 13/12/1999
ان وزير النقل,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 135/ن/96 تاريخ
28/10/1996 (تنظيم مزاولة اعمال وكلاء نقل
البضائع بالعمولة) Freight Forwarders
بخاصة المادة الرابعة منه,
بناء على اقتراح مدير عام النقل البري
والبحري بالانابة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمدد ستة اشهر المهلة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار رقم 35/ن/96 تاريخ 28/10/96 العائد لتنظيم مزاولة اعمال وكلاء نقل البضائع بالعمولة والمتعلقة بتسوية اوضاع من كان من هؤلاء يعمل في لبنان قبل تاريخ نشر القرار المذكور.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
13/12/99 وزير النقل نجيب ميقاتي