جميع التشريعات

مرسوم رقم 1957 23/12/1999

تعديل تعويضات اللجان الفاحصة واجهزة المراقبة في المباريات والامتحانات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية

النوع
مرسوم
الرقم
1957
التاريخ
23/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 62, 30/12/1999, ص. 3945-3946
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 5150 تاريخ 01/10/2010 (المادة 7: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1957 تاريخ 23/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته, (انشاء مجلس الخدمة المدنية),

بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته, (تنظيم مجلس الخدمة المدنية),

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام,

بناء على المرسوم رقم 3230 تاريخ 2 آذار 1993 وتعديلاته, (تعديل تعويضات اللجان الفاحصة واجهزة المراقبة في المباريات والامتحانات في مجلس الخدمة المدنية ووزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بالقرار رقم 889 تاريخ 24/07/1999,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 224/98 - 99 تاريخ 19/08/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل اعتبارا من 01/01/1999, التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 3230 تاريخ 02/03/1993 المعدلة بموجب قراري هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 1344 تاريخ 14/10/1994 ورقم 70 تاريخ 23/01/1996 والعائدة للجان الفاحصة واجهزة المراقبة في المباريات والامتحانات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية, وفقا للاحكام التالية:

اولا: تعويضات اجهزة المراقبة:

أ­- في المباريات والامتحانات التي تجريها ادارة الموظفين والمعهد الوطني للادارة والانماء:

رئيس المركز عن اليوم الواحد: اثنان واربعون الف ليرة لبنانية.

المراقب العام عن اليوم الواحد: ستة وثلاثون الف ليرة لبنانية.

المراقب عن اليوم الواحد: ثلاثون الف ليرة لبنانية.

ب-­ في التمارين الخطية التي يجريها المعهد الوطني للادارة والانماء:

عن التمرين الخطي الواحد لموظفي الفئة الثالثة ومن يماثلهم من المتعاقدين خمسة عشر الف ليرة لبنانية.

عن التمرين الخطي الواحد لسائر الموظفين والمتعاقدين والاجراء: تسعة الاف ليرة لبنانية.

ثانيا: تعويضات اللجان الفاحصة في المباريات والامتحانات التي تجريها ادارة الموظفين والمعهد الوطني للادارة والانماء:

عن الجلسة الواحدة: من خمسة عشر الف ليرة لبنانية. الى ستين الف ليرة لبنانية.

عن المسابقة الواحدة: من ستماية ليرة لبنانية. الى ثلاثة الاف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورح قرم