المادة 1
تعدل اعتبارا من 01/01/1999, التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 3230 تاريخ 02/03/1993 المعدلة بموجب قراري هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 1344 تاريخ 14/10/1994 ورقم 70 تاريخ 23/01/1996 والعائدة للجان الفاحصة واجهزة المراقبة في المباريات والامتحانات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية, وفقا للاحكام التالية:
اولا: تعويضات اجهزة المراقبة:
أ- في المباريات والامتحانات التي تجريها ادارة الموظفين والمعهد الوطني للادارة والانماء:
رئيس المركز عن اليوم الواحد: اثنان واربعون الف ليرة لبنانية.
المراقب العام عن اليوم الواحد: ستة وثلاثون الف ليرة لبنانية.
المراقب عن اليوم الواحد: ثلاثون الف ليرة لبنانية.
ب- في التمارين الخطية التي يجريها المعهد الوطني للادارة والانماء:
عن التمرين الخطي الواحد لموظفي الفئة الثالثة ومن يماثلهم من المتعاقدين خمسة عشر الف ليرة لبنانية.
عن التمرين الخطي الواحد لسائر الموظفين والمتعاقدين والاجراء: تسعة الاف ليرة لبنانية.
ثانيا: تعويضات اللجان الفاحصة في المباريات والامتحانات التي تجريها ادارة الموظفين والمعهد الوطني للادارة والانماء:
عن الجلسة الواحدة: من خمسة عشر الف ليرة لبنانية. الى ستين الف ليرة لبنانية.
عن المسابقة الواحدة: من ستماية ليرة لبنانية. الى ثلاثة الاف ليرة لبنانية.