المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 381/1 تاريخ 13/7/964 فتصبح كما يلي: "لا يسمح بتصدير الزيوت المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار الا بعد ان تجري عليها المعاملات التالية": وتبقى سائر الاحكام بدون تعديل.
قرار رقم 431 تاريخ 30/07/1964 نافذ
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 381/1 تاريخ 13/7/964 فتصبح كما يلي: "لا يسمح بتصدير الزيوت المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار الا بعد ان تجري عليها المعاملات التالية": وتبقى سائر الاحكام بدون تعديل.
المادة 1 من قرار رقم 431 تاريخ 30/07/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203065/article/1/