جميع التشريعات

قرار رقم 431 30/07/1964

تصدير زيت الزيتون وزيت الجفت

النوع
قرار
الرقم
431
التاريخ
30/07/1964
الجريدة الرسمية
العدد 63, 06/08/1964, ص. 2351
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 608 تاريخ 27/10/1964 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 431 تاريخ 30/07/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 381/1 تاريخ 13/7/964 فتصبح كما يلي: "لا يسمح بتصدير الزيوت المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار الا بعد ان تجري عليها المعاملات التالية": وتبقى سائر الاحكام بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: تعفى الزيوت المصدرة التي لا تزيد قيمتها على مائة ليرة لبنانية من احكام القرار رقم 381/1 تاريخ 13/7/1964

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 30 تموز سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني - الامضاء: يوسف نجار