المادة 3
مادة 3: - ان يتعهد المنتج بأن يشتري، بالاستناد الى الاقتراحات التي تقدمها له ادارة الحصر، كمية من التبغ اللبناني او السجائر اللبنانية يساوي ثمنها ثمن المصنوعات الاجنبية المستوردة الى لبنان، ولا يجوز، في حال من الاحوال، ان يقل ثمن هذه الكمية عن ثمن ضعف الحد الادنى المذكور في المادة الخامسة من هذا القرار. هذا ويتوجب عل المنتج ان يتعهد بمشترى جميع انواع واصناف التبغ اللبناني بنسبة الانواع التي يتألف منها المحصول.