جميع التشريعات

قرار رقم 1786 31/07/1967

ادخال السجائر الاجنبية وبيعها

النوع
قرار
الرقم
1786
التاريخ
31/07/1967
الجريدة الرسمية
العدد 63, 07/08/1967, ص. 1184-1186
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 207 تاريخ 26/05/1987 (Art. 7)
قرار رقم 328 تاريخ 16/10/1986 (Art. 7)
قرار رقم 328 تاريخ 16/10/1986 (Art. 7)
قرار رقم 189 تاريخ 29/04/1986 (Art. 7)
قرار رقم 36 تاريخ 05/02/1986 (Art. 7)
قرار رقم 440 تاريخ 16/07/1980 (Art. 7)
قرار رقم 63 تاريخ 08/01/1969 (Art. 7)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
15
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1786 تاريخ 31/07/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 6317 تاريخ 6 كانون الاول سنة 1966

وبناء على القرار 16/ل ر تاريخ كانون الثاني سنة

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12 حزيران سنة 1959

وبناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك ومطالعة مفوض الحكومة وموافقة مدير عام المالية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يمنع منعا باتا استيراد السجائر الاجنبية ذات النكهة الشرقية وذات النكهة الاوروبية ايا كان مصدرها. وتعتبر السيجارة ذات نكهة اوروبية كل سيجارة يدخل في صنعها كمية ن التبغ الشرقي تزيد نسبته عن 35 بالمائة من مجموع التبغ المصنوعة منه هذه السيجارة.

المادة 2

مادة 2: - يخضع استيراد السجائر الاجنبية وتبغ الغليون الاجنبي الى لبنان للشروط التالية: أ- ان يتوفر في الصنف المطلوب الترخيص باستيراده مستوى مرتفع من الجودة ان من حيثالنكهة وان من حيث الصنع، ويعود لادارة الحصر وحدها الحكم في هذا الامر. ب- أن يقدم المنتج شهادة من وزارة الزراعة او التجارة تثبت نسبة التبغ الشرقي الموجود في مزيج السيجارة المطلوب الترخيص باستيرادها. ج- ان يقدم المنتج الى ادارة الحصر فور اعطائه الترخيص، وقبل ان تعقد معه الادارة اية صفقة، كفالة نقدية ام مصرفية، من مصرف مقبول به من الدولة /50000/ (خمسون الف ليرة لبنانية) تضمن قيامه بالتعهدات التي تفرضها عليه احكام هذا القرار. ترفع هذه الكفالة الى المئة 100000 الف ليرة لبنانية في حال تعدي مجموع مبيعات المنتج في لبنان (10000) كيلو في السنة ويجوز للوسيط ان يقدم هذه الكفالة باسمه. د- أن يشتري المنتج فور الترخيص له بادخال صنفه وقبل ان تعقد معه الادارة اية صفقة كمية من التبغ اللبناني بجميع اصنافه توازي الحد الادنى المذكور في المادة الثالثة من هذا القرار، على ان تحسب هذه الكمية من اصل الكمية المفروض شراؤها بموجب المادة ذاتها.

المادة 3

مادة 3: - ان يتعهد المنتج بأن يشتري، بالاستناد الى الاقتراحات التي تقدمها له ادارة الحصر، كمية من التبغ اللبناني او السجائر اللبنانية يساوي ثمنها ثمن المصنوعات الاجنبية المستوردة الى لبنان، ولا يجوز، في حال من الاحوال، ان يقل ثمن هذه الكمية عن ثمن ضعف الحد الادنى المذكور في المادة الخامسة من هذا القرار. هذا ويتوجب عل المنتج ان يتعهد بمشترى جميع انواع واصناف التبغ اللبناني بنسبة الانواع التي يتألف منها المحصول.

المادة 4

مادة 4: - اذا لم يقم المنتج بتعهداته بمشترى التبغ اللبناني مقابل ما يصدره الى لبنان، توجه اليه ادارة الحصر انذارا بوجوب التقيد بهذا الامر. فاذا مر على هذا الانذار ثلاثة اشهر لم يبادر خلالها الى تنفيذ تعهداته، يسحب منه الترخيص بالتصدير وتصبح الكفالة المذكورة في المادة الثانية الفقرة -د- ملكا للادارة.

المادة 5

مادة 5: - تسحب من السوق اللبنانية المصنوعات التي تكون مبيعاتها السنوية في لبنان اقل من الكميات الدنيا المذكورة ادناه: 1- السجائر ذات النكهة الاميركية 5000 كيلو في السنة 2- السجاير ذات النكهة الافرنسية الانكليزية 3000 كيلو في السنة 3- تبغ الغليون الاجنبي 500 كيلو في السنة

المادة 6

مادة 6: - يمكن ان تسحب فورا رخصة استيراد اي صنف لا تبلغ مبيعاته خلال اثني عشر شهرا، ان في المرحلة الاولى ام بعدها، الحد الادنى المذكور اعلاه. ويجري حساب المبيعات على الصورة التالية: 1- المرحلة الاولى: بعد مرور 18 شهرا من تاريخ وضع الصنف الجديد في السوق، تؤخذ الاثنا عشر شهرا الاكثر مبيعا اساسا لحساب الحد الادنى. 2- بعد مرور هذه المرحلة: تؤخذ مبيعات كل 12 شهرا متتالية ابتداء من تاريخ انتهاء المرحلة الاولى اساسا لهذا الحساب. اما الكميات التي لا تزال بدون تصريف من الصنف الملغى، فيثابر على بيعها مدة ستة اشهر اضافية يعمد بعدها الى اتلاف ما تبقى منها على نفقة المنتج الذي يتوجب عليه ان يعيد الى الادارة ثمن مشترى الكمية المتلفة مضافا اليه النفقات المدفوعة كمصارفات النقل والتأمين والرسوم الجمركية. يمكن سحب هذه المبالغ من الكفالة المذكورة في المادة الثانية الفقرة -د-.

المادة 7

مادة 7: - لا يمكن ان يتعدى في حال من الاحوال عدد الاصناف الاجنبية المجاز بيعها في السوق اللبنانية الحد الاقصى، لكل نكهة، المذكور ادناه: سجاير ذات نكهة اميركية سجاير ذات فيلتر 15 سجاير بدون فيلتر 5 سجاير منعنعة 5 =25 سجاير ذات نكهة انكليزية سجاير ذات فيلتر 8 سجاير بدون فلتر 2 = 10 سجاير ذات نكهة افرنسية سجاير ذات فيلتر 3 سجاير بدون فلتر 3 = 6 تبغ غليون اجنبي 15 يحدد صنف السيجارة بالنسبة لنكهة مزيجها ولشكل غلافها ولطولها وطريقة لفها ولوجود ام عدم وجود الفلتر. وتأخذ الادارة بعين الاعتبار عند ادخال صنف جديد الى السوق اللبنانية صالح الاحتكار وحالة السوق والشروط التي تم بموجبها المنتجون تعهداتهم المتعلقة بمشترى التبغ الورق اللبناني وضروريات المنافسة وتواريخ تقديم الطلبات.

المادة 8

مادة 8: تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار احصاءات المبيعات التي تضعها مصالح ادارة الحصر ولا يحق لاحد الطعن بها.

المادة 9

مادة 9: - يتعهد المنتج ووسيطه بالتقيد بموجموعة القرارات والانظمة المتعلقة بالدعاية والبيع التي تضعها ادارة الحصر.

المادة 10

مادة 10: - يتعهد المنتج ووسيطه خطيا بالخضوع لاحكام هذا القرار ولاحكام انظمة الاحتكار دون اي تحفظ وكل مخالفة لهذه الاحكام تخول الادارة الغاء الترخيص باستيرادها الصنف العائد للمخالف وامكانية مصادرة الكفالة المنوه عنها في المادة الثانية الفقرة -د- من هذا القرار التي تصبح حتما حقا مكتسبا للادارة.

المادة 11

مادة 11: - تطبق احكام هذا القرار على جميع المنتجين المرخص لهم حاليا ببيع سجائرهم وتبغ الغليون في لبنان. يجري حساب الحد الادنى للاصناف الاجنبية الموجودة في السوق اللبنانية قبل صدور هذا القرار على اساس مبيعات سنة 1966. اما الاصناف التي سمح بادخالها خلال سنة 1966، فتبتدىء مرحلتها التجريبية لمدة 18 شهرا من تاريخ وضعها قيد البيع.

المادة 12

مادة 12: - لا يطبق احكام هذا القرار على اصناف السيجار.

المادة 13

مادة 13: - يلغى هذا القرار جميع القرارات السابقة المتعلقة بتنظيم ادخال وبيع السجاير الاجنبية وتبغ الغليون الاجنبي في لبنان.

المادة 14

مادة 14: - يتولى مفوض الحكومة لدى ادارة الحصر تحت اشراف مدير المالية العام مراقبة تطبيق احكام هذا القرار.

المادة 15

مادة 15: - ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تموز سنة 1967 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي