جميع التشريعات

قرار رقم 1683 21/07/1972

إصدار سندات خزينة

النوع
قرار
الرقم
1683
التاريخ
21/07/1972
الجريدة الرسمية
العدد 63, 07/08/1972, ص. 931
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1683 تاريخ 21/07/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدر عن الخزينة اللبنانية ولحسابها وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 3209 تاريخ 15 أيار 1972, الف وستماية سند خزينة بقيمة اسمية قدرها 25000 ل. ل. للسند الواحد, منها: 400 سندا تستحق بعد انقضاء سنتين من تاريخ اصدارها 600 سندا تستحق بعد انقضاء سنتين من تاريخ اصدارها. 600 سندا تستحق بعد انقضاء سنتين سنوات من تاريخ اصدارها.

المادة 2

مادة 2: يفتتح الاكتتاب بتاريخ توقيع هذا القرار ويغلق عندما يتم الاكتتاب بكامل السندات المصدرة.

المادة 3

مادة 3: يكلف مصرف لبنان, لحساب الخزينة, تأمين عمليات الاكتتاب وقبض قيمة السندات الاسمية وتسليم المكتتبين شهادات مؤقتة من السندات المكتتبة من قبلهم.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تموز سنة 1972 وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع