المواد
مادة 1: يصدر عن الخزينة اللبنانية ولحسابها وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 3209 تاريخ 15 أيار 1972, الف وستماية سند خزينة بقيمة اسمية قدرها 25000 ل. ل. للسند الواحد, منها: 400 سندا تستحق بعد انقضاء سنتين من تاريخ اصدارها 600 سندا تستحق بعد انقضاء سنتين من تاريخ اصدارها. 600 سندا تستحق بعد انقضاء سنتين سنوات من تاريخ اصدارها.
مادة 2: يفتتح الاكتتاب بتاريخ توقيع هذا القرار ويغلق عندما يتم الاكتتاب بكامل السندات المصدرة.
مادة 3: يكلف مصرف لبنان, لحساب الخزينة, تأمين عمليات الاكتتاب وقبض قيمة السندات الاسمية وتسليم المكتتبين شهادات مؤقتة من السندات المكتتبة من قبلهم.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تموز سنة 1972
وزير المالية
الامضاء: فؤاد نفاع