جميع التشريعات

قرار رقم 159 25/07/1975

شروط استئجار المعدات في مرفأ بيروت

النوع
قرار
الرقم
159
التاريخ
25/07/1975
الجريدة الرسمية
العدد 63, 07/08/1975, ص. 713
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 159 تاريخ 25/07/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للاستثمار بالوكالة

بناء على احكام اتفاق 13 نيسان 1960 المعقود بين الدولة

وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت والمصدق بقانون 31 ايار

1960

بناء على قرار رقم 123/و تاريخ 4 ايلول 1974 (المتعلق بتعديل

تعريفات استئجار المعدات في مرفأ بيروت )

بناء على كتاب شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت رقم 311/م ب

تاريخ 24/4/1975

بناء على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة الادارية والمالية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مع مراعاة احكام القرار رقم 123/و تاريخ 4/9/1974 المتعلق بتعديل تعريفات استئجار المعدات في مرفأ بيروت , يعدل نص الفقرة ب - تعرفة الايجار بالساعة من البند العائد لاستعمال معدات الرفع (عمليات مطلوبة من العملاء) من نظام التعرفات المعمول به في شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت حيث تقرأ على النحو التالي: "ب - تعرفة الايجار بالساعة (سائق وقوة محركة او محروقات ) بدلا من ب - تعرفة الايجار بالساعة (سائق وقوة محركة او محروقات وادوات رفع صغيرة مقدمة من الشركة)

المادة 2

مادة 2: على مستأجر معدات الرفع تقديم ادوات الرفع الصغيرة التي تستعمل لرفع البضائع على مسؤوليته الخاصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ توقيعه.

الشياح في 25/7/1975 المدير العام للاستثمار بالوكالة ريمي شامي